من
المعلوم أن على الإنسان أن يزكي إذا قبض مالًا أو استفاد من مال وحال عليه الحول
وليس عليه دين، وكان الباقي عنده نصابًا، والنصاب (56) ريالا عربياً تقريبًا، فإذا
حال عليه الحول يزكيه. وما دام الحول لم يحل على المبلغ الذي قبض سواء كان راتبًا
شهريًا أو غيره فلا تجب فيه الزكاة، وإذا أراد أن يزكي قبل ذلك فجزاه الله خيرًا.
المهم
أن الزكاة لا تجب إلا بعد مضي اثنا عشر شهرًا على قبض هذا المال، والموظف ربما
يلتبس عليه أحيانًا هل صرف كذا أو صرف كذا لكن يمكن أن يحسب الشهر الأول لكي يمتد
عليه الحول.
[ثمر
الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون7/19]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟