لا يكون النسك إلا عن واحد، فإذا أراد أن يؤدي عمرة فلا تكون إلَّا عن واحد، ولا تجوز أن تكون عن اثنين، وهكذا الحج، أما لو أراد أن يعتمر عن واحد ويحج عن الآخر فهذا لا بأس به، لو أراد أن يأتي بعمرة مستقلة عن أبيه، وبحجة عن أمه أو العكس، أو أن يعتمر عن نفسه ويحج عن أحد أبويه فلا بأس.
المقصود أن العمرة عن واحد والحج عن واحد هذا لا بأس به، وأما أن يشرك اثنين في نسك واحد فهذا لا يجوز.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /320)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟