إذا كان على اليد -مثلًا- أو في الرجل، أو في الوجه، ونحو ذلك، عامل لفة هنا ما الذي يجب؟ مذهب الحنابلة هنا أنه يجمع بين الثلاثة -ثلاثة الأشياء-، فيقولون: يتوضأ، ويمسح، ويتيمم، الثلاثة لماذا؟
قالوا: لأن اللصوق تجاوز موضع الحاجة، واللفة تجاوزت الموضع الذي يتضرر باستعماله مثلًا: جرح في ظاهر اليد، هنا لفه لفة كبيرة، طبعًا الذي يحتاج إليه يتضرر، وهو نفس الجرح، لكن هذا كله باطن يده وهذا ما يتضرر، لكن يحتاج إليه في اللف فهنا عندهم أنه يجمع بين هذه الثلاثة، ويكون الوضوء لبقية للأعضاء، والمسح والتيمم للجرح؛ لأنه غير قادر على إيصال الماء للبقية، طبعًا هنا الشيء السليم ما يمسح عليه، يعني: الجزء السليم ما يمسح عليه، فيقولون: يمسح لما يتضرر من إيصال الماء إليه، والبقية يتيمم لها هذا كلامهم -وهذا أحوط- وكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغيره أن الجمع بين هذه الثلاثة لم يرد، ولهذا يكتفي فيه بالمسح مع الوضوء أو بالتيمم مع الوضوء بحسب الحال. [شرح زاد المستقنع].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟