من أدى العمرة في رمضان ثم أتى بالحج، فليس عليه دم؛ لأنه يعتبر مفرداً، ولأن العمرة التي أتى بها ليست في أشهر الحج، فالعمرة مستقلة عن الحج، والحج مستقل عن العمرة، كل نسك له حكمه، فمن اعتمر في شهر رمضان أو قبل رمضان، ثم في العام نفسه حج حجًا دون عمرة، فإن هذا ليس عليه دم؛ لأنه يعتبر مفردًا لأعمال الحج.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /85)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟