الحمد لله، قيل: إنَّ مَن يُضحَّى عنه له أن يأخذَ، يعني: الذي يُنهى هو المضحي فقط، أمَّا مَنْ يُضحَّى عنه من الأولاد والزوجات ونحو ذلك فلهم أن يأخذوا.
وهذا خلاف المذهب، فإن المذهب لا يجوز للمضحي ولا المضحَّى عنه أن يأخذوا، وعلَّلوا ذلك: بأنه مشاركٌ للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم.
والصحيح: أنَّ مَن يُضحَّى عنه يجوز له أن يأخذ من شعره وبشرته؛ لأن الحكم في الحديث تعلَّق بالمضحي، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أَنْ يُضَحِّيَ...».
هل انتفعت بهذه الإجابة؟