طواف الوداع بالنسبة للحاج واجب على كل من قدم إلى مكة وليس من أهل الحرم، فإذا كان حاجًا فعليه ألَّا يترك مكة حتى يطوف للوداع، أما إن كان من أهل الحرم فليس عليه طواف الوداع؛ لأنه لم يغادر مكة، وليس عليه وداع.
ومن هنا يُعلم أن أهل جدة عليهم طواف الوداع بالنسبة للحج، أما بالنسبة للعمرة ففيما يظهر لي أنه ليس على المعتمر طواف وداع، سواء أكان من أهل جدة أم الطائف أو غيرهم، فهو واجب في الحج ولا يجب في العمرة وما دام لا يجب على البعيد، فهو لا يجب على سكان جدة ولا غيرها من الناس الذين يعتبرون خارج مكة، وليسوا من حاضري المسجد الحرام، وهذا في العمرة، أما الحج فقد تقدم.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /285)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟