الحمد لله، المشهور من المذهب أن مَن جـامع زوجته في حال الحيض يأثم، ولا يكون مرتكبًا لكبيرة؛ لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه.
وعند الحنفية والشافعية: مَن أتى امرأته وهو عالمٌ بالحرمة عامدًا مختارًا، فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولم يثبت فيه شيء.
ويشترط لوجوب الكفارة: العِلْمُ، والذِّكْر، والاختيار، والمرأة في ذلك كالرَّجُل.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟