الجمعة 24 محرّم 1448 هـ

تاريخ النشر : 13-01-2026

هل هدي التمتع دم نسك أم دم جبر ؟ ومتى يدخل وقت وجوبه ؟

الجواب

المذهب، ومذهب الحنفيَّة: أن الدم الواجب في التمتع أو القران دم نسكٍ؛ لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ * ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الحج: 28، 29 ولو كان جبرًا؛ لما جاز الأكل منه كالكفارات.
ولأن الله تعالى وفَّقه للجمع بين النسكين الحجّ والعمرة في أشهر الحجّ بسفرٍ واحدٍ.
وعند المالكيَّة، والشافعيَّة: دم جبر؛ لأنه جبر للخلل الحاصل في التمتع؛ لأنه صار الإحرام من الميقات والسفر للعمرة، وكان من حقه أن يكون للحجّ.
ولأن الصيام يقوم مقام الهدي عند العجز عنه، ولو كان دم نسكٍ لما قام الصيام مقامه.

س: متى وقت وجوب هدي التمتع والقِران؟
ج: الحمد لله، المذهب: أن وقت وجوب الهدي طلوع الفجر من يوم النحر؛ لأنه وقت ذبحه، فكان وقت وجوبه.
وعند أبي حنيفة، والمالكيَّة، والشافعيّ، ورواية عن الإمام أحمد: أنه يجب إذا أحرم بالحجّ؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} البقرة: 196.
ولأن الشرائط توجد بوجود الإحرام بالحجّ فتعلق الوجوب به.

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟