الحمد لله، لو اقترب من بلده راجعًا، وهو خارج البنيان، فإن له الأخذ بالرخصة في الفطر والقصر إن أراد؛ لأن حكم السفر يشمله ما لم يدخل البنيان؛ لِمَا روى البخاريُّ عن علي -رضي الله عنه- تعليقًا: «أنه خرج فقصَر الصلاة وهو يرى البيوت، فلمَّا رجع قيل له: هذه الكوفة، قال: لا حتى ندخلها».
س: مَن قرب من مِصره ولم يدخل فهل يصلي صلاة مسافر؟
ج: الحمد لله، إذا قرب المسافر من مِصره فحضرت الصلاة؛ صلى صلاة مسافر ما لم يدخل مِصره.
[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟