الجمعة 26 شوّال 1446 هـ
أريد الحج -إن شاء الله تبارك وتعالى- وبما أني أديت فريضة العمرة لنفسي سابقًا، فهل لي أن أحج متمتعًا بحيث أهدي ثواب العمرة إلى جدتي المتوفاة؟ وكيف تكون صيغة الإحرام هنا في هذه الحالة؟
له أن يفعل ذلك بأن يحج متمتعًا وينوي العمرة عن جدته، والحج ينويه عن نفسه، إذا جاء وقت الإحرام بالحج، وهذا لا بأس به فالعمرة مستقلة والحج مستقل.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /82)].
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
هل له أن يأتي بعمرتين عن أبيه وأمه في وآن...
هل له الحج عن والده إذا كان عاجزاً عن الحج...
حكم التوكيل في رمي الجمرات للحاجة
حكم النيابة في الحج والعمرة عن الحي
حكم الاعتمار عن الغير بعد الفراغ من أداء الحج
هل للمستطيع ببدنه أن يقيم من يحج أو يعتمر عنه...
هل له أن يؤدي فريضة الحج عن والدته إذا لم...
حكم العمرة عن الغير بعد الفراغ من العمرة؟
حكم النيابة في الحج والعمرة عن الغير لعدم القدرة المالية
هل لها أن تحج عن والدتها لعجزها عن أداء الفريضة...
حكم العمرة عن الميت وبيان ما يفعله من يعتمر عنه
حكم الحج عن الغير قبل أن يحج عن نفسه
هل يحج عن زوجته حج الفريضة إذا كانت فقيرة؟
حكم هبة ثواب العمرة للميت
حكم حج المرأة وعمرتها عن والدها المتوفى
حكم النيابة في الحج والعمرة عن العاجز ببدنه
متى تجوز النيابة عن الغير في الحج والعمرة ؟
حكم الحج عن الغير بمقابل مالي ولولاه ما حج ....
توفي الأب وفي ذمته حجة لابنته . . . فما...
ما هي شروط الحج عن الغير ؟