الحج ركن من أركان الإسلام، لا يجب على الإنسان في العمر إلا مرة واحدة، فمتى حج الإنسان أو اعتمر عمرة واحدة في عمره أسقط الفريضة أو الواجب، وليس مطالبًا ولا ملزمًا بأن يحج مرة أخرى أو يعتمر مرة أخرى، إلَّا إذا سمحت له الظروف أو تيسر له تنفلًا، وليس لأحد أن يمنع أحدًا من أن يحج الفريضة، أو يعتمر الفريضة، فإنه لا يجوز لزوج، أو لوالد، أو لولد، أو لأي إنسان أن يمنع الآخر من أن يؤدي الفريضة، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» [رواه البخاري (7144)، ومسلم (2626) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما]، بل الواجب مساعدة من يريد الحج أو العمرة، ومحاولة تهيئة الأسباب له حتى يؤدي فريضة الله.
أما إذا كان الحج نفلًا فإن على الزوجة أن تتقيد بتوجيهات زوجها، وإذا رأى الزوج أنها ما دام أدت الفرض من حج أو عمرة أن تبقى في بيتها لتربية أولادها، وللقيام بشؤون بيتها وخدمة زوجها فإن عليها أن تمتثل، وإذا أقنعت زوجها بأن تقوم بحج وعمرة نفلًا فإن هذا طيب جدًّا.
المهم أن هناك فرقًا بين الفريضة وبين التطوع، فالفريضة لا يسوغ لأحد أن يمنع أحدًا منها، والنافلة على المرأة أن تطيع زوجها، وأن تكون معه على وفاق بخصوصها، فإن سمح لها فهذا حسن، وإن لم يسمح لها فطاعته والتمشي برغبته آكد وأوجب عليها من أن تقوم بحج أو عمرة نفلًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /35)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟