لا شيء في القطرة في العين بالنسبة للصائم؛ لأنه في الحقيقة لا يصل الحلق ولا يدخل إلى الجوف، وتركه أولى، خروجًا من خلاف من منع منـه مـن أهل العلم، وإذا فعله الإنسان كما تقدم، فلا شيء فيه -إن شاء الله تعالى-.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /324)].
ويُنظر فتوى ابن باز -رحمه الله- حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان وأثرها على الصوم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟