إذا كانت الإبل تعتمد على العلف فهذه معلوفة ولا تسمى سائمة، وإذا كانت تستغني بالرعي وترعى غالب الحول فهي تعتبر سائمة، وإن كانت سائمة فتزكى زكاة السائمة، وإن كانت معلوفة والاعتماد على العلف إما شعير أو غيره، فهذه تعتبر معلوفة إذا كانت ادخرت للتجارة والتنمية حتى يبيع منها من حين لآخر، فهي عرض من عروض التجارة، وإن كانت للحاجة فإنها لا زكاة فيها، وإن كانت للتجارة وينمي منها، ويبيع، فهي كعروض التجارة مثل الذي عنده مواد بناء إذا حال الحول قومها بسعرها الموجود وزكاها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /56)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟