هل طواف الوداع في الحج واجب؟
طواف الوداع واجب ولا يسقط إلا عن الحائض أو النفساء، فإذا جاء وقت الخروج وكانت المرأة حائضًا أو نفساء سقط عنها طواف الوداع، وما عدا ذلك من الرجال أو من النساء فإنه لا يسقط عنهم طواف الوداع، ومن سافر وتركه فعليه دم.
لكن لو أخر الإنسان طواف الزيارة حتى فرغ من منى وطافه عند الخروج كفى، بشرط أن ينوي أنه طواف الإفاضة، وإن نوى مع الوداع فأكمل، لكن بشرط أن ينوي طواف الإفاضة أولًا؛ لأنه هو الركن، وإذا نوى أنه طواف الإفاضة أجزأه عن طواف الوداع؛ لأنه صدق عليه أنه كان آخر عهده بالبيت؛ لأن ابن عباس قال: (أمر الناس أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلا أَنَّهُ خُفِّفَ عن الْحَائِضِ) [رواه البخاري (1755) ومسلم (1328)]، فإذا أخر الإنسان طواف الإفاضة حتى فرغ من أيام منى، ثم طاف طواف الإفاضة، فهذا مجزئ لـه عـن طـواف الوداع وعن طواف الإفاضة، إن نوى مع طواف الإفاضة طواف الوداع فحسن، وإن لم ينو فمجرد طواف الإفاضة كاف له عن طواف الوداع، أما لو نوى طواف الوداع وحده فلا يجزئه عن طواف الإفاضة؛ لأن طواف الإفاضة هو ركن من أركان الحج يقول الله -عز وجل-: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: 29].
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /286)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟