كل الناس عليهم نفقات ويؤدون الزكوات، وكل الناس الموجودين الذين عندهم بيوت ويصرفون عليها وعندهم سيارات، وربما عندهم مزارع وينفقون، إذا زادت أموالهم على حاجاتهم فإنهم يزكون النصاب، أما سياراته أو أثاثه فليس فيه زكاة بعينها، وما فضل من النقود، أو من الثمر، أو أي شيء من الأموال وبلغ نصابًا فإنه يزكيه والحمد لله.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 / 8-9)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟