المبيت بمنى ليلة إحدى عشرة وليلة اثنتي عشرة من ذي الحجة واجب بالنسبة للحاج المتعجل، وكذلك ليلة الثالث عشر بالنسبة للحاج غير المتعجل، وأما أنه سنة إن فعله يثاب عليه، وإن لم يفعله فلا شيء عليه فهذا غير صحيح، إلَّا إذا كان المقصود المبيت في منى يوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية، فإنه سنة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /243)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟