الزكاة على المالك وليست على المقترض، فإذا كان هناك دين على عمر أو على زيد، فالزكاة على صاحب المال، إذا كان زيد يطالب فلاناً بألف ريال، أو عشرة آلاف ريال، فزكاة هذا المال على مالكه وليس على المدين أي : المطالب، ولا على المقترض بل هو على مالكه، ولو اتفق مع المقترض أو مع المدين أن يدفع الزكاة عنه ما كان هذا صحيحاً وكان ربا، وقرضاً جر نفعاً، فلا يجوز، بل الزكاة على المالك، نعم لو كان للمالك ديون على أناس، أو قروض على أناس، وقد تأخر دفعها إليه وهم معسرون أو مماطلون وعجز أن يحصلها، فإنه إن كان عاجزاً عن تحصيلها فلا زكاة عليه حتى يقبضها فإذا قبضها زكاها لعام واحد.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون7/94]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟