هل من السنة إذا فرغ المعتمر من الطواف، وصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم أن يقف ويدعو أمام الكعبة ؟
الثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد فراغه من الطواف أنه استلم الحجر الأسود وخرج إلى المسعى، وهذا هو السنة، ولا أعرف أنه ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- شيء أكثر من هذا، فإذا الإنسان طاف ثم صلى ركعتين، ثم تيسر له أن يستلم الحجر الأسود فهذا أفضل، وإن لم يتيسر يذهب إلى المسعى ويسعى.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /197)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟