إذا كان السؤال عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام، فهذا لا يجوز ما دام أن الإنسان موجود وقادر لا يجوز أن ينوب عنه أحد، لا ينوب الإنسان عن والده أو عن والدته، مادام أن الحج والعمرة فريضة، وما دام أن الإنسان قادر، وإذا كان هذا نفلًا فليخبر والديه ويعتمر عنهما، وعمله مبرور، وسعيه مشكور، ويثاب على ذلك - إن شاء الله تعالى-.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /334)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟