غرم، ودفع؟ دفع المبلغ، أم دين عليه؟ لأنه هو تكفل، ودفع؟ نعم. والآن يأخذ الزكاة، الذي دفعه تسلفه؟ تسلفه من شخص نعم، يعني: مثلًا تكلف مسجدًا بخمسين إلى مائة مثلًا أو مائة، ودفعه من ماله أو من مال غيره؟ لا، تسلفها، غرمها. يعني: صار غارمًا لشخص آخر، وهذا يدخل في عموم الغارمين، لكن بشرط أن ما يكون عملها تحيلًا؛ لأن الأصل أن الأعمال الخيرية هذه ما فيها زكاة يعني: ليست من مصارف الزكاة ولا تصرف الزكاة فيها.
سوال: لكن من عملها حيلة يا شيخ؟
الجواب: من عملها حيلة، أو قال: هين نجمع، ويتسهل الأمر، مثل بعض الناس، ما يعطى الزكاة.
سؤال: يعني: لأجل الحيلة فقط أو لأجل...؟
الجواب: لا؛ لأنه ما دخل في الغرم الحقيقي، فهو أراد أن يبني المسجد، ويأخذ من الزكاة لبناء المسجد، فغرم في الواقع لبناء المسجد، وهو يعرف هذا الشيء، وهذا بخلاف ما إذا قال واحد: أنا والله وعدت واحدًا أعطيه -مثلًا- خمسين ألفا. وهناك ثان وعده يعطيه خمسين. قال انتهى المقاول وجاءه يطالبه قلت والله أنا ما عندي شيء ما أنا بمعطيك. مواعدني؟ ما أدري إذا ثبتنا من هذا، وصار صحيحًا يعطى الزكاة، لأنه، لكن ما يعطى من ماله يعني إذا كان دينًا عليه لمقاول أو اقترض فسدد لكن ما يكون هو سدد من ماله، ونعطيه لماله هو؛ لأنه ما يصير غارمًا.
إذا كان الغرم للمسجد، فلا يعطى؛ لأن الأعمال الخيرية ليست من مصارف الزكاة.
إذاً، لماذا لا نقول: لا يجوز له أصلًا أن ينوي هذه النية؟ بمعنى أنه إذا كان لا يستطيع، فإنه يتصرف للمسجد بأي تصرف آخر ولا يغرم، هو الآن إذا جاء ليسترشد، نقول: لا تتسلف، وجَمِّع. لكن إذا كان يقول: أنا تسلفت، وقضيت، وهؤلاء ألزموني وما أدري... إلى آخره، فيعتبر داخلًا فيه؛ لأنه غارم، ولأنه لو لم يدفع للمقاول يشكوه ويُسجن، وهذه حصلت في حالات أنهم تسدد شهريًا أقساطًا ولا يدعيه، ولا شيء. هذا ما احتال.
[الأجوبة والبحوث والمدارسات للشيخ صالح آل الشيخ (3/ 432 -433)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟