الأربعاء 19 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 11-01-2025

هل يجوز إخراج شاة عن زكاة خمس من الإبل ؟

الجواب

ما تجزئ فيه الشاة تجزئ فيه العنز، وقد أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن فِي خَمْسٍ من الإيل شَاة. [رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦۲۱)، وابن ماجه (۱۷۹۸)، وأحمد (١٤/٢) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-]، واسم الشاة في اللغة ينطبق على الضأن والماعز، فإذا أخرج من وجبت عليه شاة عنزًا أجزأت عنه وكفت، وهذا واضح تعليله.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /50)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟