نعم في هذا المال زكاة، حتى ولو كانت حال الشاب قريبة مما وصف، أو أقل مما وصف، إلَّا أن النقود في حد ذاتها زكوية، فإذا بقيت محفوظة، وحال عليها الحول، فلا بد أن تخرج زكاتها، وقد يكون مثل هذا الشاب في حاجة إلى من يساعده ويمد له يد العون، ما دام أنه ينوي أن يتزوج، ويبني بيتًا، إلى آخره، ولكن النقود في حد ذاتها زكوية، ولا بد أن يزكيها إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /10)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟