إذا كان عند الشخص خادمة أو سائق من المسلمين، فهل عليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر، أم يخرجاها بأنفسهم؟
الشخص الذي عنده أجير وهو يمونه شهر رمضان، فهو عليه زكاة الفطر، ما دام أنه يعوله وينفق عليه لا في رمضان فحسب، بل في رمضان وغيره، وعند ذلك عليه أن يخرج الفطرة عنه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟