لا زكاة فيها، وإن كانت أكثر من سيارة ما دامت للأجرة، لكن إذا حصل من أجرة السيارات أموال، ثم حال على هذه الأموال الحول، وبلغت النصاب فإن عليه أن يزكيها؛ لأنها أموال وقد حال عليها الحول وبلغت نصابًا فإن عليه أن يزكيها.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /95)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟