كل الأموال التي هي للتجارة وليست للقنية سواء نقودًا أو عروض تجارة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، فيجب أن تخرج الزكاة سواء أصل المال أو نماؤه الذي هو ربحه، وكل شيء لم يكن للقنية أو للاستعمال إنما هو تجارة أو نقود ولو قليل لو أنها نصاب فقط إذا حال الحول فيجب أن تخرج الزكاة من أصل المال ونمائه وربحه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟