الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 02-12-2024

هل تجب الزكاة في رأس المال ؟

الجواب

كل الأموال التي هي للتجارة وليست للقنية سواء نقودًا أو عروض تجارة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، فيجب أن تخرج الزكاة سواء أصل المال أو نماؤه الذي هو ربحه، وكل شيء لم يكن للقنية أو للاستعمال إنما هو تجارة أو نقود ولو قليل لو أنها نصاب فقط إذا حال الحول فيجب أن تخرج الزكاة من أصل المال ونمائه وربحه.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /64)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟