الأربعاء 21 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 01-12-2024

هل تجب الزكاة في المنزل المعد للسكن ؟

الجواب

هذا سكن لم يعد للتجارة ولا للنماء والاستثمار، إنما أعد للاستعمال؛ الشقة للسكن وعمارة السكن هذه ليس فيها شيء، مثل السيارة، ومثل البستان الذي يرتاح فيه الإنسان ومثل أدوات المنزل وهكذا. 

ولو كان عنده شقق للاستثمار، أو عمارة للاستثمار، فتجب الزكاة فيما حصل من الأجور، وليست الزكاة في أصل الشقق، أو أصل العمارات، أو البيوت الزكاة في العقارات التي تؤجر فيما يحصل من الأجور وليست في الأصل. 

أما السكن فلو أن للإنسان خمسة أماكن معدات للسكن مثلًا شقة بالرياض، وشقة بالدمام، وشقة بالطائف، وشقة بمكة، كلها للسكن فليس فيها زكاة. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /95)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟