هل تجب الزكاة في المال الذي يدخره الشخص لكي يرسله إلى أهله، أو يعمل به مشروعًا، إذا تم عليه الحول؟
ما دام أنه نقود ورق، أو نوع من أنواع الورق، إذا حال عليه الحول وهو نصاب وهو غير مطلوب ليس عليه ديون، فعليه أن يزكيه؛ لأن أصل هذا المال زكوي، وسواء أعده للحاجة، أو أعده لزواج، أو أعده لبناء مسكن، أو أعده لعلاج مريض، أو لأي شيء فإنه تجب فيه الزكاة، والزكاة عادة لا تنقص المال بل تزيده، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما نقصت صدقة من مال» [رواه مسلم (6592)]؛ لأنها تنمي المال وتزكيه، ما تنقص منه، وهي أيضًا جزء قليل، والحمد لله، مثلًا في المائة ريالان ونصف ليس بكثيرة والحمد لله، فإذا كان عنده نصاب والنصاب ستة وخمسون ريالًا ورقًا وكان غير مطالب بدين، وقد حال على هذا المبلغ الحول فعليه أن يخرج زكاته.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /12)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟