العقار إذا كان قطعة أرض للزراعة وليست معدة للتجارة كأن ينتظر أن تزيد قيمتها ويبيعها وتكون كعروض التجارة، وإنما هي أرض من الممكن أن يزرعها، فإذا كانت أرضًا باقية للزراعة بالحرث من حين لآخر، فهذه ليس فيها شيء، وإن كانت أرضًا اشتراها من أجل أن يزيد ثمنها ثم يبيعها، فحكمها حكم عروض التجارة.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟