هل يجب عليَّ أن أخرج الزكاة لمحصول البلح؟ وإذا كان واجبًا فما القيمة التي تخرج، هل هي نقود أم ثمر؟
إذا كان عنده من البلح أو التمر نصاب فهذا فيه زكاة، والحبوب بأنواعها يخرج الزكاة منها إذا بلغت نصابها مثل التمر، والزبيب، والحبوب بأنواعها، ومقدار النصاب من التمور والحبوب خمسة أوسق.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /58)]
هل انتفعت بهذه الإجابة؟