إذا أثمرت ثمرة لا بأس بها وجزت الثمرة أو حصدت وكان فيها حبوب، وكان المجموع من التمر أو من الزرع يبلغ نصابًا فليخرج زكاته، والنصاب ثلاثمائة صاع، بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كان الحاصل أقل من النصاب فلا شيء فيه.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /58)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟