الخميس 3 شعبان 1447 هـ

تاريخ النشر : 04-02-2025

هل تجب الزكاة في الأشجار المثمرة ؟

الجواب

إذا أثمرت ثمرة لا بأس بها وجزت الثمرة أو حصدت وكان فيها حبوب، وكان المجموع من التمر أو من الزرع يبلغ نصابًا فليخرج زكاته، والنصاب ثلاثمائة صاع،  بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم- وإن كان الحاصل أقل من النصاب فلا شيء  فيه.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /58)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟