ما دام اشترى الأرض للتجارة ونواها للتجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة كل سنة، فهو اشتراها من أجل أن يزيد ثمنها ثم يبيعها، فعليه أن يقوّمها كما كان يقومها كل سنة، ولو أجرها وقبض شيئًا من الأجرة، وحال عليها الحول يزكيها، أو بعدما تنعقد الأجرة، وتكون له الأجرة، فإن الحول يعتبر من وجوبها له.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟