الإثنين 19 شعبان 1446 هـ

تاريخ النشر : 04-02-2025

هل تجب الزكاة في الأرض المؤجرة ؟

الجواب

ما دام اشترى الأرض للتجارة ونواها للتجارة، فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة كل سنة، فهو اشتراها من أجل أن يزيد ثمنها ثم يبيعها، فعليه أن يقوّمها كما كان يقومها كل سنة، ولو أجرها وقبض شيئًا من الأجرة، وحال عليها الحول يزكيها، أو بعدما تنعقد الأجرة، وتكون له الأجرة، فإن الحول يعتبر من وجوبها له.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /68)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟