الأربعاء 26 ربيع الأوّل 1448 هـ

تاريخ النشر : 31-08-2026

هل تبطل الطهارة بانتهاء مدة المسح ؟

الجواب

الحمد لله، إذا تمَّت مدَّتُه، استأنفَ الطَّهارة، أي: إذا تَمَّت المدة فإن الطهارة تبطل، فإذا أحدث في الساعة العاشرة صباحًا -على المذهب- ففي الساعة العاشرة من الغد تبطل الطهارة، وإذا قلنا: إن مدة المسح تبدأ من أوَّل مسح، فإذا مسح في العاشرة ثم جاءت العاشرة من الغد، فإن الطهارة تبطل، وهذا هو المشهور من المذهب.
الرأي الثاني: رأي أبي حنيفة، والشافعي: أنه يكتفي بِغَسل الرجلين إذا تَمَّت مدة المسح.
الرأي الثالث: رأي ابن حزم واختيار شيخ الإسلام -رحمه الله-: أن طهارته باقية؛ لأن الطهارة حصلت بمقتضى دليل شرعي، ولم يَرِدْ ما يدلُّ على نقضها، فإذا كانت المدة تنتهي في الساعة العاشرة، وقبل العاشرة بدقيقة أو دقيقتين توضأ ومسح على خُفَّيه، ثم تَمَّت المدة، فإنه يبقى على طهارته، وهذا القول هو الأقرب.
وعلى هذا لو استمرَّ لابسًا الخُفَّين إلى الساعة الثانيةَ عشْرةَ، فإنه يصلي الظهر والعصر، لكن يُمنع من شيء واحد، وهو المسح بعد تمام المدة. 

المصدر:

[شرح زاد المستقنع - أ.د خالد بن علي المشيقح]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟