إذا كان ما تنويه أو ما تنوي صيامه، نفلًا، فإنه لا بأس من إحداث النية من النهار في أي وقت قبل الزوال أو بعد الزوال على الصحيح، وأجرك على قدر ما بقي من يومك، بشرط ألّا تكون قد طعمت قبل، والنبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدخل بيته، ويقول لهم: أعندكم طعام؟ فإن قالوا: لا. قال: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ». رواه مسلم في الصحيح.
دل قوله: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ» على أنه أحدث النية للصيام بعد جوابهم؛ لأنه قال: «فَإِنِّي إِذًا صَائِمٌ»، وهذا دليل ظاهر في المسألة، خلافًا لمن ذهب لعدم جواز إحداث النية في النوافل من النهار لكن الأجر بقدر ما بقي من اليوم.
إذا تبين ذلك، فصيام الست نفل فيصدق عليها قاعدة النفل؛ لأنه له أن يُحدث النية من النهار، ومن أي وقت من النهار، لكن العلماء قالوا: إن أجره في ذلك اليوم بقدر ما بقي؛ لأنه من النية يصبح صائمًا؛ أما ما قبل ذلك، فقد أمسك عن الطعام والشراب لا بنية التعبد، ولذلك لا يؤجر عليه، أو ما وجد أكلًا، فأمسك بالطبع، أو انشغل، أو نام... إلى آخره، لكنه إذا بدأ النية هنا بدأ التعبد، فيكون أجره فيما بقي، فيكون إذن اليوم من ست شوال الذي صامه بنية من أثناء النهار صار ناقصًا؛ فلا يُكمل حينئذ صيام الدهر له.
أما إذا كان الصيام فرضًا واجبًا من الواجبات -طبعًا، صيام نهار رمضان- فلابد فيه من تبييت النية من الليل؛ كما في حديث حفصة وغيرها، وإذا كان صيام واجب قضاء، أو واجب كفارة من الكفارات، أو نحو ذلك، أو نذر، وما أشبه ذلك، فإنه يجب أن يبيت النية من الليل؛ لأن الواجب لا يصلح فيه إحداث النية من النهار. [محاضرة الصبر على العلم].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟