البقر إذا بلغ ثلاثين وحال عليها الحول، وكانت سائمة ففيها تبيع أو تبيعة.
أما إن كانت معلوفة في حظائر، فهذه حكمها حكم عروض التجارة، فهي تُقَوّم وتُزكى زكاة عروض التجارة إذا كانت في حظائر، وهي تُربى وتُنمى للبيع.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /50)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟