النصاب في حدود ستين ريالًا من الورق فإذا ملك الإنسان ستين ريالًا من الورق وحال عليها الحول زكاها، وما زاد زاد، يعني: إذا كان سبعين أو ثمانين أو مائة فأكثر، وما دون هذا فلا زكاة فيه، يعني: في حدود ستين ريالًا وزكاتها ربع العشر، والعشر بالنسبة للستين ستة ريالات، وربعها ريال ونصف هذه زكاتها، وكل شيء بحسبه فالقليل زكاته قليلة، والكثير زكاته كثيرة.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟