الجمعة 26 شوّال 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-01-2025

نصاب زكاة الأموال النقدية

الجواب

النصاب في حدود ستين ريالًا من الورق فإذا ملك الإنسان ستين ريالًا من الورق وحال عليها الحول زكاها، وما زاد زاد، يعني: إذا كان سبعين أو ثمانين أو مائة فأكثر، وما دون هذا فلا زكاة فيه، يعني: في حدود ستين ريالًا وزكاتها ربع العشر، والعشر بالنسبة للستين ستة ريالات، وربعها ريال ونصف هذه زكاتها، وكل شيء بحسبه فالقليل زكاته قليلة، والكثير زكاته كثيرة.

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /47)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟