الأربعاء 16 رجب 1446 هـ
ما نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة؟
نصاب الزكاة في الفضة مائتا درهم أي ما يساوي (56) إلى (60) ريالًا عربياً سعوديًا، فإذا ملك الإنسان هذا الحد من الفضة حال عليه الحول وهو غير مدين وجب فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر.
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /41)].
السابق
التالي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
بيان نصاب الذهب والواجب في زكاته
كيفية إخراج زكاة الذهب
هل تجب الزكاة في المال المستفاد في بلاد الغربة ؟...
مقدار زكاة النقدين
نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة
كيف تخرج زكاة الحلي إذا زادت قيمته أو نقصت عن...
وجوب الزكاة في النقود الورقية
مقدار نصاب النقود الورقية
حكم إخراج زكاة النقود مواد عينية
بيان كيفية زكاة الفضة
كم يساوي الدينار الإسلامي بالنسبة للعملة الورقية السعودية؟
زكاة العملة الصعبة وبيان مقدراها
زكاة الأوراق النقدية
هل يجوز إخراج زكاة الذهب والفضة من العملة الورقية؟
هل تجب الزكاة في المال الذي لا يبلغ نصابا إلا...
نصاب الذهب الملبوس