الأربعاء 16 رجب 1446 هـ

تاريخ النشر : 18-11-2024

نصاب الفضة الذي تجب فيه الزكاة

الجواب

نصاب الزكاة في الفضة مائتا درهم أي ما يساوي (56) إلى (60) ريالًا عربياً سعوديًا، فإذا ملك الإنسان هذا الحد من الفضة حال عليه الحول وهو غير مدين وجب فيه الزكاة ومقدارها ربع العشر.

المصدر:

  [ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /41)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟