نصاب الذهب هو عشرون مثقالًا، وفي الجنيهات أحد عشر جنيهًا ونصفًا، أو أحد عشر جنيهًا وثلاثة أرباع أو أربعة أسباع، فإذا ما عرف أخرجت الزكاة ذهبًا أو من الفضة بما يقابل الذهب.
أما حلي النساء الذي يلبسنه للتجمل فلا يظهر لي أن فيه زكاة ما دام أنه حلي معد للبس والتجمل، وإن كان فيه قول ثان أنه في زكاة، وأنه لا بد من تزكيته، إلا أن الذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا زكاة فيه، وأما هو فزكاته إذا عرف ما يقابل أحد عشر جنيهًا ونصفًا، فهذا نصاب الذهب أو عشرون مثقالًا، فإذا عرف هذا الشيء يعرف ما يقابله من الريالات ثم تزكي.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟