نصاب الزكاة في الذهب عشرون مثقالًا، وهو يساوي بالنسبة للريال السعودي في حدود أحد عشر ونصفًا أو أحد عشر وثلاثة أسباع أو قريبًا منها، فإذا ملك الإنسان هذا الحد من الذهب وحال عليه الحول وهو غير مدين وجب فيه الزكاة.
المصدر:
[ثمر الغصون من فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /39)].