نصاب الإبل خمس من الإبل، والواجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين بنت مخاض، أي: ابن الناقة الذي له سنة، وفي الست والثلاثين بنت لبون، أي: قد ولدت أمه وصارت أمه لبونًا، يعني: الأولى أمها حامل، والثانية أمها لبون أي: لها لبن قد ولدت، وفي الست والأربعين حقة لها ثلاث سنين، أي: استحقت أن يطرقها الفحل، وفي الواحد والستين جذعة، وفي الست والسبعين بنت لبون ... إلى آخره، وإذا لم يكن عنده شاة يخرج عوض قيمة الشاة، فيخرج نقودًا، ويجزئ في مثل هذه الحالة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /49)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟