الإثنين 19 ذو الحجة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

مواصلة صوم الكفارة بصوم النفل وأجر الكفارة

الجواب
أقول: بارك الله فيه، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منه وأن يتوب علينا وعليه، إذا صام أول يوم من ذي الحجة فقد انتهت الشهران، ثاني يوم من ذي الحجة يكون يوم فطره، وإذا واصل ونوى صيام عشر ذي الحجة فحسن، ولا يحتاج أن يفصل بينهما -أي: بين الكفارة وصيام ذي الحجة- بفطر يوم، بل له أن يواصل ويستمر أعاننا الله وإياه.
المقدم: يقول: هل لي أجر على هذا الصوم -أعني صوم الكفارة- ويكفر ذنبي؟
ما في شك أن له أجراً عظيماً؛ لأن الله تعالى أمره بذلك، وهي كفارة؛ ولذلك قال الله عز وجل: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ﴾[النساء: 92] .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى اللقاء الشهري، لقاء رقم(43)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟