النصاب من النقود التي هي الورق بالنسبة للريال السعودي في حدود ستين ريالًا سعوديًا، أو ما يعادلها من العملات الأخرى: كالدينار العراقي، أو الدينار الكويتي، فإن هذا يعتبر نصابًا فإذا كان قيمة الدينار الكويتي اثني عشر ريالاً، أو اثني عشر ونصفًا فمعناه أن خمسة دنانير هو نصاب الزكاة.
والحاصل أن ما يعادل ستين ريالًا ورقًا يعتبر نصابًا، فإذا حال على هذا المبلغ الحول، ولم يكن صاحب هذا المبلغ مدينًا فإن عليه أن يزكي، والزكاة هي ربع العشر وعشر الستين ريالًا ستة ريالات، وربعها ريال ونصف.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟