ما مقدار الزكاة المفروضة على الإنسان إذا كان يعمل وعنده زوجة وأولاد ومقيم مع والده في معيشة واحدة؟
الزكاة من النقدين ربع العشر، أي: واحد من أربعين ريالًا، أو من أربعين جنيهًا مصريًا، أو من أربعين دولارًا، ومن المائة اثنين ونصف، هذا من النقود، وهذا إذا كان عند الإنسان من المال ما يبلغ نصابًا فأكثر وحال عليه الحول، فإنه يخرج ربع العشر منه أي واحدًا من أربعين.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟