الجمعة 27 رجب 1447 هـ

تاريخ النشر : 08-12-2024

مقدار النصاب في عروض التجارة

الجواب

النصاب من الفضة وهو نصاب الورق الآن ستة وخمسون ريالًا، فإذا ملك الإنسان ستة وخمسين ريالًا، وحال عليها الحول، وهو غير مدين، فهذا نصاب تجب فيه الزكاة، وهو ربع العشر، وإذا كان عنده ذهب وبلغ الذهب عشرين مثقالاً فيما يعادل أحد عشر جنيها وثلاثة أسباع الجنيه السعودي، فهذا يعتبر، نصابًا، فإذا بلغ هذا وجب فيه ربع العشر، فإذا كان عند الإنسان مثلًا نقود بهذا المقدار، إما من الورق أو من الفضة وبدل الفضة الورق الموجود الآن أو من الذهب، وإذا كانت تجارة أو عروض تجارة: كحديد، أو إسمنت، أو قهوة، أو شاي، أو هيل، أو سيارات، أو ما أشبه ذلك،  فإذا حال الحول تثمن وتقدر بالذي تساويه وقت وجوب الزكاة، ثم تقدر الزكاة ما دام أنها كلها للبيع وكلها للتجارة تثمن في وقتها الذي تساويه وقت وجوب الزكاة أي: إذا كان يزكي عند دخول رمضان يثمنها بالذي تساويه عند دخول رمضان سواء كانت القيمة أكثر من رأس المال أو أقل فالعبرة بالقيمة التي تساويها وقت دخول رمضان. 

المصدر:

[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /63)].


هل انتفعت بهذه الإجابة؟