الأحوط أن يخرج عن الصاع ثلاثة كيلو، بمعنى: أن يكون نصف الصاع كيلو ونصفًا، يعني: في كفارة اليمين خمسة عشر كيلو، يعطي عشرة فقراء كل فقير يعطيه كيلو ونصفًا، بعض الناس يقولون: إنه أقل أو في حدود كيلو أو زيادة، لكن الأحوط ثلاثة كيلو لكل صاع، وبخاصة أن الناس يدفعونه بدون إدام الآن، أي: لا يجعلون معه إدامًا، يعني: لا لحم ولا شيء من هذا القبيل، يعطونه يابسًا، وعلى كل حال لو أعطى ثلاثة كيلو أو اعتبر ثلاثة كيلو يكون طيبًا.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /272)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟