من جهة التفقه في هذا الحديث، بعض أهل العلم نظر إلى قوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»، وقال هنا: «ثُمَّ أَتْبَعَهُ»، والإتباع وقته شوال، فتخصيص الإتباع بأيام بعد أيام الفرض بعد قضاء الفريضة، يحتاج إلى دليل، فدل على أن الإتباع وقته وقت شوال جميعًا، وهذا يشترك فيه من صام رمضان ممن عليه قضاء، وليس عليه قضاء، يشتركان في هذا في أنه من صام رمضان ثم أتبعه، صام رمضان يعني: الشهر، ولا يقصد أيامه التي هي تسع وعشرون أو ثلاثون إنما صام مع المسلمين الشهر، ثم أتبعه ستًا من شوال فالإتباع وقته شوال، فقالوا: فمعنى ذلك أنه يجوز له أن يصوم قبل أداء الفريضة، وأصحاب القول الآخر قالوا: هذا عليكم لا لكم؛ لأن قوله: «من صام رمضان» لا يسمى صائمًا لرمضان؛ حتى يصومه كله بما في ذلك القضاء، فإذا كان عليه قضاء ما صامه كله، فقوله: «من صام رمضان» يعني: صام الشهر جميعًا، ولا يسمى صائمًا للشهر حتى يقضي ما فاته فهذا الحديث على الجهتين، يعني: يصلح لهؤلاء، ويصلح لهؤلاء.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟