الدم الواجب في المتعة والقران لا يذبح إلا اعتباراً من يوم العيد مثل ما تذبح الأضاحي، أول وقت الذبح هو بعد رمي جمرة العقبة أو بعد ارتفاع الشمس يوم النحر، هذا وقت الذبح، فإن كان هذا أفتاه أحد فهو مخطئ في فتواه، فالذنب على من أفتاه، والنبي ﷺ ما نحر بدنه إلا يوم النحر، وكذلك أيضاً ما كان على نسائه والصحابة رضي الله عنهم كذلك، والنبي ﷺ ما حج قبل إلا مرة واحدة، وخير الهدي هدي محمد بن عبدالله ﷺ، والنبي ﷺ ما حج إلا مرة واحدة وكان معه مائة من الأبل، فلماذا لم يذبح النبي ﷺ النحر ويجزئها على أصحابه رضي الله عنهم وعلى الناس، فيأكلونها كل يوم عشراً، أو كل يوم خمس عشرة أو عشرين، فهو لم يترك ذبحها كلها؛ قبل يوم النحر إلا لأن وقت الذبح يبدأ اعتباراً من يوم العيد الذي هو اليوم العاشر، وإذا كان السائل قد وجد من غرَّه وأفتاه فالمسؤولية والذنب على من أفتاه.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟