الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 28-07-2024

متى يجوز الجمع والقصر للمسافر

الجواب

إذا وصل المسافر إلى بلده فإنّه ينتهي القصر والجمع؛ لأنّ القصر والجمع مربوط بسبب وهو السّفر، فإذا وصل إلى بلده انقطع السّفر، ولهذا لو أنّه دخل عليه وقت الظّهر وهو في البرّ ولم يصل البلد ثمّ وصل البلد، فإنّه يصلّي أربعا.
ولا يجمع الظّهر مع العصر لانقطاع السّفر، ولو دخل عليه وقت الظّهر وهو في بلده ثمّ سافر قبل أن يصلّي فإنّه يصلّي ركعتين؛ لقول اللّه تبارك وتعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: 101]. وهذا ضرب في الأرض، فقد صلّى وهو ضارب في الأرض، فيصلّي ركعتين. والعكس كما ذكرت في المثال الأوّل، لو أدركته الصّلاة وهو في البرّ ثمّ وصل إلى بلده فإنّه يصلّي أربعا؛ لأنّه انتهى الضّرب في الأرض.

ولكن إذا كان الإنسان في بلد غير بلده، فإنّه يجيب المؤذّن ويصلّي مع المسلمين ويصلّي أربعا؛ لقول النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: «إنّما جعل الإمام ليؤتمّ به».
ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا».
ولقول ابن عبّاس -رضي الله عنهما- حين سئل: كيف أصلّي إذا كنت بمكّة، إذا لم أصلّ مع الإمام؟ فقال: «ركعتين، سنّة أبي القاسم -صلى الله عليه وسلم-».

وهذه مسألة تشتبه على بعض النّاس، تقول له: صلّ، قد أذن، قال: أنا مسافر، كأنّه يقول: المسافر ليس عليه، جماعة، وهذا فهم غلط، فالمسافر عليه صلاة جماعة.
والله تعالى قال في القرآن: {وَإِذَا ‌كُنْتَ ‌فِيهِمْ ‌فَأَقَمْتَ ‌لَهُمُ الصَّلَاةَ} في حال الخوف {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ} [النساء: 102].

فأمر بصلاة الجماعة في حال الخوف، ومعلوم أن الخوف الّذي وقع للرّسول -صلى الله عليه وسلم- كان في أسفار، ففي حال الأمن من باب أولى.

فنقول للمسافر: هل سمعت النّداء؟ فإذا قال: نعم، قلنا: أجب؛ كما أن المسافر أيضا إذا نزل في بلد وحان وقت صلاة الجمعة، وهو في نفس البلد، وقال: أنا مسافر، ما أذهب للجمعة، قلنا له: ألست مؤمنا؟ سيقول: بلى، فنقول: استمع إلى قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة:9].

أما إذا كان سائرا في السّفر فهذا لا جمعة عليه، ولا تصح منه الجمعة أيضا؛ لأنّ النّبيّ -صلّى اللّه عليه وعلى آله وسلّم- كان لا يقيم الجمعة في أسفاره، وقد قال: «صلّوا كما رأيتموني أصلّي»، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ردّ».

المصدر:

[دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين للشيخ ابن عثيمين ( 14 /18)] 


هل انتفعت بهذه الإجابة؟