الأحد 23 رمضان 1446 هـ

تاريخ النشر : 03-11-2024

متى يتحلل الحاج من الإحرام؟

الجواب

الإنسان إذا قدم بعمرة متمتعًا بها إلى الحج فإنه يطوف ويسعى للعمرة ويقصر أو يحلق شعر رأسه إن كان ذكرًا، وإن كانت امرأة فلتقصر قدر أنملة، وبذلك تنتهي أعمال العمرة، ويبقى حلالًا حتى يأتي وقت الإحرام بالحج، ثم يحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه، سواء من مكة أو من أي مكان من نواحي مكة داخل الحرم، يحرم بالحج ثم بعد الذهاب إلى عرفة، وبعد الدفع من مزدلفة، وبعد رمي جمرة العقبة  يوم العيد، وبعد الحلق أو التقصير، ثم الطواف والسعي بين الصفا والمروة، إذا فرغ من هذه الأمور كلها التي هي بمجموعها أربعة حلَّ الحل كله وبقي كأنه لم يتلبس بإحرام، بمعنى أنه يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام بما في ذلك المبيت مع أهله.

وإن فعل اثنين من هذين الثلاثة تحلل التحلل الأول الذي فيحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام ما عدا الرفث وأمور النساء، فإذا رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر تم التحلل الأول، يعني: أن له أن يلبس ثيابه، وأن يتطيب، وأن يغطي رأسه إلى آخره، فإذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة تم التحلل الثاني.

أما القارن: فالقِران هو أن يجمع في إحرامه بين العمرة والحج بأن يقل: لبيك عمرة وحجًا، وهذا كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه بلا شك حج قارنًا إلا أن هذا عند أهل العلم لا يكون أفضل إلا في حق من فعل كفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- أي: ساق الهدي من الحل، أما من لم يسق الهدي فالأفضل أن يحل من العمرة بعد وصوله إلى البيت، ويكون كحال أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- حينما أمرهم بالإحلال وأكد عليهم وقال لهم: «دخلت العمرة في الحج –مرتين- لا، بل ‌لأَبَدٍ » [رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه].

وفي رواية: «وقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة» [رواه أبو داود (1790) والترمذي (932) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]، وقال لهم: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي، ولحللت مع الناس حين حلوا» [رواه البخاري (7229)، ومسلم (1784) من حديث عائشة رضي الله عنها].

وقال لما رأى ترددهم وتلكؤهم: «إني ‌لَبَّدْتُ رأسي، وَقَلَّدْتُ هديي فلا أَحِلُّ حتى أنحر» [رواه البخاري (1556) ومسلم (1229) من حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها]، وفي لفظ: «وجعلتها عمرة» [رواه مسلم (1218) من حديث جابر رضي الله عنه] صلوات الله وسلامه عليه، فانقاد أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، وتحللوا بعد الفراغ من أعمال العمرة.

أما إن ساق الهدي من الحل فإن هذا يبقى على إحرامه، يطوف طواف القدوم إذا وصل إلى مكة، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن كان معه من أصحابه -رضي الله عنهم- الذين ساقوا الهدي، ويسعى أيضًا بين الصفا والمروة للحج والعمرة معًا مقدما، ثم إذا وقف بعرفة، ودفع من مزدلفة، ورمى جمرة العقبة، وحلق أو قصر، ثم طاف طواف الحج تحلل حينئذ التحلل الكامل أي حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام بما في ذلك أمور النساء وهكذا.

المصدر:

 [ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (8 /220 -222)]


هل انتفعت بهذه الإجابة؟