إذا كانت الأرض مملوكة للسائل وقد ملكها للتجارة، ملكها من أجل أن يَتَّجِر بها، يعني: في أمل أن ترتفع القيمة ثم يبيعها، فهذه تعتبر عرضًا من عروض التجارة، وعليه أن يُقَومها عند الحول بالذي تساويه، ثم يدفع زكاتها على هذا النمط، مثل ما يقوم -مثلًا- صاحب عروض التجارة، صاحب الإسمنت والحديد والسكر والشاي والقهوة والهيل والأقمشة والسيارات وما إلى ذلك، مثل ما يُقوِّم أهل الأموال أموالهم ويزكونها عند الحول، هذا إذا كانت الأرض اشتراها من أجل أن يَتَّجِر بها، يعني: في أمل أن تزيد ثم يبيعها، فإذا كان الأمر كذلك فالحكم ما ذكر.
وإذا كان أنه أخذها إقطاعًا، أو اشتراها من أجل أن يبني عليها بيتًا أو غير ذلك من الأمور، فهذا محل استفصال والواجب عليه يتوقف على معرفة المراد، والذي يظهر أنه اشتراها للتجارة فإذا كان كذلك فقد سبق الجواب.
والحول يبدأ من حين قضاء الدين قضاء السلفة، حينما أوفى السلفة وبرئت ذمته يبدأ الحول من هنا؛ لأنها صارت ملكًا له، وليس فيها دين لأحد، فإذا حال عليها الحول بعد قضاء الدين فهنا يخرج الزكاة، إذا حال عليها الحول بعد قضاء الدين وكانت قيمتها نصابًا فهنا يخرج زكاتها إذا كانت على الصفة السابقة.
[ثمر الغصون في فتاوى الشيخ صالح بن علي بن غصون (7 /67-68)].
هل انتفعت بهذه الإجابة؟