الحمد لله، وقت ابتدائها: من ابتداء الكسوف إلى التجلي؛ لحديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- مرفوعًا: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَادْعُوا الله تَعَالَى، وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِي» متفقٌ عليه.
فالمذهب ومذهب الحنفيَّة: أن صلاة الكسوف تُفعل كُلَّ وقتٍ عدا أوقات النهي، وحُجَّته: ما ورد من أدلة النهي عن التطوع في أوقات النهي.
ومذهب الشافعيَّة: أنها تفعل ولو في أوقات النهي؛ لِمَا ورد من الأدلة على شرعية ذوات الأسباب في أوقات النهي.
وعند المالكيَّة: من ارتفاع الشمس قِيد رمحٍ إلى الزوال؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. ولعلَّ حُجَّتَه إلحاقها بصلاة العيد.
والأقرب: ما ذهب إليه الشافعيَّة؛ لِمَا ورد من الأدلة على شرعية ذوات الأسباب في أوقات النهي.